مسألة 23 - إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر ، فإن كان
معتادا وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر
عدم وجوبه وإن كان أحوط .
مسألة 24 - الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر ( 1 )
بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكن الجوهر فيها كالبحر .
مسألة 25 - إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه ( 2 ) فأخرجه الغواص
ملكه ، ولا يلحقه حكم الغوص ( 3 ) على الأقوى ، وإن كان من مثل اللؤلؤ المرجان ،
لكن الأحوط اجراء حكمه عليه .
مسألة 26 - إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء
بحيث لا يخرج منه الا بالغوص فالا اشكال في تعلق الخمس به ، لكنه هل يعتبر نصاب
المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني .
مسألة 27 - العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ( 4 ) وان أخذ على وجه
الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق ، وأحوط منه اخراج
خمسه وان لم يبلغ النصاب أيضا .
الخامس - المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه
وبمقداره فيحل باخراج خمسه ، ومصرفه مصرف سائر اقسام الخمس على الأقوى ، واما
ان علم المقدار ولم يعلم المالك تصدق به عنه ، والأحوط أن يكون باذن المجتهد ( 5 )
هامش
( 1 ) فيه تأمل واشكال .
( 2 ) بل لو ترك التعرض له وانقطع رجاه وان لم يعرض ، هذا إذا اخرجه الغواص
واما ان قذف به البحر على ساحله فهو لأهله .
( 3 ) بل يلحقه حكمه إن كان من الجواهرات .
( 4 ) الأظهر انه لا نصاب له مطلقا ، فيجب الخمس في قليله ، وكثيره ، سواء اخرج
بالغوص أو اخذ من وجه الماء أوس الساحل .
( 5 ) الأظهر عدم اعتبار اذنه .