ولا يعتبر بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوفي السمكة المشتراة مع احتمال كونه
لبايعها ، وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات .
مسألة 19 - انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج .
مسألة 20 - إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا
وان لم يكن حصة كل واحد بقدره .
الرابع - الغوص وهو اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما
معدنيا كان أو نباتيا ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات فيجب فيه الخمس بشرط أن
يبلغ قيمته دينارا فصاعدا فلا خمس فيما ينقص من ذلك ، ولا فرق بين اتحاد النوع
وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات
فيضم بعضها إلى بعض ، كما أن المدار على ما أخرج مطلقا ، ان اشترك فيه جماعة
لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن ( 1 ) كما مر
في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص ( 2 ) في حكمه على الأحوط ، واما لو غاص
وشده بآلة فأخرجه فلا اشكال في وجوب فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه
الماء فاخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب
فيعتبر فيه مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
مسألة 21 - المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن
غائصا ، واما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينو الغواص الحيازة ،
والا فهو له ووجب الخمس عليه .
مسألة 22 - إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس
عليه وجهان ، والأحوط اخراجه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) بل قبله كما مر في المعدن .
( 2 ) الأظهر عدم كونه محكوما بحكمه ، وإن كان أحوط .
( 3 ) بل الأظهر .