عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني .
مسألة 19 - قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار ، بحيث
اختلط معه ثم اخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء
إلى جميع اجزائه ، وإن كان غير بعيد ( 1 ) إذا غلى الماء مقدارا من الزمان .
مسألة 20 - إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس
في الكر ، وان نفذ فيه الماء النجس يصير حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي
نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بان يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق
غسالته ، ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ( 2 )
نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث .
مسألة 21 - الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه
ثم عصره واخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرتان
فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء والا فلا بد من الثلاث ، ( 3 ) والأحوط
التثليث مطلقا .
مسألة 22 - اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ ، يمكن
تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل
اليه الماء النجس .
مسألة 23 - الطين النجس اللاصق بالإبريق ، يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء
إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج
من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا ،
بل إذا وصل إلى باطنه بان كان رخوا طهر باطنه أيضا به .
هامش
( 1 ) بل هو بعيد .
( 2 ) على القول بلزوم الثلاث في غسل الأواني وقد مر حكمه .
( 3 ) على الأحوط كما مر .