تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني . مسألة 19 - قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار ، بحيث اختلط معه ثم اخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع اجزائه ، وإن كان غير بعيد ( 1 ) إذا غلى الماء مقدارا من الزمان . مسألة 20 - إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وان نفذ فيه الماء النجس يصير حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بان يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ( 2 ) نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من الثلاث . مسألة 21 - الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه ثم عصره واخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء والا فلا بد من الثلاث ، ( 3 ) والأحوط التثليث مطلقا . مسألة 22 - اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ ، يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل اليه الماء النجس . مسألة 23 - الطين النجس اللاصق بالإبريق ، يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الاخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا ، بل إذا وصل إلى باطنه بان كان رخوا طهر باطنه أيضا به .
هامش
( 1 ) بل هو بعيد . ( 2 ) على القول بلزوم الثلاث في غسل الأواني وقد مر حكمه . ( 3 ) على الأحوط كما مر .