الآخر ، وأما مع العلم بعدم تحققه ( 1 ) فالأحوط اجتماعهما ، بل الأحوط مراعاة
اجتماعهما مطلقا ، فلو تحقق أحدهما دون الآخر ، اما يجمع بين القصر والتمام ، واما
يؤخر الصلاة إلى أن يتحقق الآخر ، وفي العود عن السفر أيضا ينقطع حكم القصر إذا
وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل إقامته ، وإن كان الأحوط ( 2 ) تأخير الصلاة
إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلى قبله بعد الوصول
إلى الحد .
مسألة 58 - المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت ( 3 ) لاخفاء الاعلام
والقباب والمنارات ، بل ولاخفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها
واشكالها وان لم يخف أشباحها .
مسألة 59 - إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في
الموضع المستوي ، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان
هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت
على خلاف المعتاد من حيث العلو أو الانخفاض فإنها ترد اليه ، لكن الأحوط خفاؤها
مطلقا ، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فان الأحوط خفاؤها مطلقا .
مسألة 60 - إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، نعم في بيوت الاعراب
ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران .
مسألة 61 - الظاهر في خفاء الاذان كفاية عدم تميز فصوله ( 4 ) وإن كان الأحوط
اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميز كونه
هامش
( 1 ) الظاهر أنه لا اختلاف بين الامارتين بل هما متطابقتان دائما وانما جعلتا معا تسهيلا
للمكلف .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط في خصوص محل الإقامة .
( 3 ) تقدم الكلام فيه .
( 4 ) الميزان سماعه بحيث يمتاز الصوت الأذاني عن غيره فلا يعتبر تمييز فصوله
فضلا عن حروفه ولا يكفي سماع صوت ما بحيث لا يمتاز اذانيته .