في خصوص أشهر الحج ، بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين
يكرون دوابهم من الأمكنة البعيدة ذهابا وايابا على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو
معظمها فإنه يتم حينئذ .
مسألة 47 - من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر
وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع .
مسألة 48 - من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب ونحوه قصر
إذا سافر ولو للاحتطاب ، الا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفا ، وان لم يكن بحد المسافة
الشرعية فإنه يمكن ان يقال بوجوب التمام ( 1 ) عليه إذا سافر بحد المسافة خصوصا
فيما هو شغله من الاحتطاب مثلا .
مسألة 49 - يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام ان لا يقيم في بلدة أو
غيره عشرة أيام ، والا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى
خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ، ولا فرق في الحكم
المزبور بين المكاري والملاح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر ، أما إذا قام أقل من
عشرة أيام بقي على التمام ، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع ( 2 ) ولا فرق
في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أولا ، بل وكذا في غير بلده أيضا ، فمجرد
البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر ، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نية ،
الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام .
مسألة 50 - إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا
عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام ، سواء كان كل سفرة بعد سابقتها اتفاقيا ، أو كان
من الأول قاصدا لأسفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شئ آخر في بعض مزارعه أو بعض
القرى وأراد ان يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير
هامش
( 1 ) الأظهر وجوب القصر عليه في هذا الفرض أيضا .
( 2 ) في خصوص الصلاة النهارية .