يوم شيئا يسيرا جدا للتنزه أو نحوه والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع ( 1 ) .
مسألة 17 - لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا ، بل يكفي ولو كان من
جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهرا كالأسير والمكره ونحوهما
أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك
بقي على التمام ، ويجب الاستخبار ( 2 ) مع الامكان ، نعم في وجوب الاخبار على
المتبوع اشكال ، وإن كان الظاهر عدم الوجوب .
مسألة 18 - إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي
على التمام ، بل لو ظن ذلك فكذلك ، نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر ( 3 ) خصوصا
لو ظن العدم ، لكن الأحوط في صورة الظن بالمفارقة والشك فيها الجمع .
مسألة 19 - إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على
حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما ، فمع العلم بعدم الامكان وعدم حصول المعلق
عليه يقصر ، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع ، وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع
الاحتمال الا إذا كان بعيدا غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضا
لا يترك الاحتياط ( 4 ) .
مسألة 20 - إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك
وفي الأثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر عليه ( 5 ) وان لم يكن الباقي مسافة
لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعا ، فهو كما لو قصد بلدا معينا
واعتقد عدم بلوغه مسافة ، فبان في الأثناء انه مسافة ومع ذلك فالأحوط الجمع .
مسألة 21 - لا اشكال في وجب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا
هامش
( 1 ) وإن كان الأظهر القصر .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطي المسافة .
( 4 ) لا بأس بتركه .
( 5 ) بل الظاهر التمام الا إذا كان الباقي مسافة .