إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير اليه أربعة مع
كون المجموع بقدر المسافة .
مسألة 15 - مبدء حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في
البلدان الصغار والمتوسطات ، وآخر المحلة في البلدان الكبار ( 1 ) الخارقة للعادة
والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وان كانت مسافة إذا لوحظ
آخر المحلة .
الشرط الثاني - قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقل منها
وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصر ، نعم
لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة ( 2 ) قصر من ذلك الوقت بشرط أن يكون
عازما على العود ، وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع كما لو طلب عبدا آبقا أو
بعيرا شاردا أو قصد الصيد ولم يدر انه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصر في العود إذا كان
مسافة بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وان لم يكن أربعة ( 3 ) كأن يقصد
في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا
لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة ان يتيسروا سافر معهم والا فلا ، أو علق سفره على حصول
مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة ان حصل يسافر والا فلا ، نعم لو اطمئن بتيسر الرفقة
أو حصول المطلب بحيث يتحقق معه العزم على المسافة قصر بخروجه عن محل
الترخص .
مسألة 16 - مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير ، فيقصر وإن كان من قصده ان
يقطع الثمانية في أيام وإن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفيق
أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر ، كما إذا قطع في كل
هامش
( 1 ) المبدأ آخر البلد مطلقا .
( 2 ) ولم يكن ذلك المقدار بنفسه أقل من أربعة .
( 3 ) تقدم الاشكال فيه .