مسألة 4 - الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة الا العجايز .
مسألة 5 - لا يتحمل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات
والقنوتات كما في ساير الصلوات .
مسألة 6 - إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ( 1 ) ولو تبين بعد
ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته .
مسألة 7 - إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، ويأتي بالبقية بعد
ذلك ، ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير : سبحان الله والحمد لله ،
وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد ، وإن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاء ، وان
لم يمهله أيضا ان يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل ان يجوز لحوقه إذا ادركه
وهو راكع ، لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الامام لما عدا القراءة .
مسألة 8 - لو سهى عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم
تبطل صلاته ، نعم لو سهى عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام بطلت .
مسألة 9 - إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط اتيانه ، وإن كان عدم وجوبه
في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة ، وكذا الحال في قضاء
التشهد المنسي أو السجدة المنسية .
مسألة 10 - ليس في هذه الصلاة اذان ولا إقامة ، نعم يستحب ان يقول المؤذن :
( الصلاة ) ثلاثا .
مسألة 11 - إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان
بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .
58 - فصل في صلاة ليلة الدفن
وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون )
وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السلام : ( اللهم صل على
هامش
ما لم يتجاوز عنها والا لا يلتفت اليه .