تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
من نفسه فان وقت التركة بهما فهو ، والأقدم الاستيجاري ( 1 ) لأنه من قبيل دين الناس ، مسألة 9 - يشترط في الأجير أن يكون عارفا باجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح . مسألة 10 - الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان باتيانه على الوجه الصحيح وان لم يكن عادلا . مسألة 11 - في كفاية استيجار غير البالغ ولو بإذن وليه اشكال ، وان قلنا يكون عباداته شرعية ، والعلم باتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ذلك ( 2 ) مع العلم المذكور ، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور . مسألة 12 - لا يجوز استيجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالايماء ، أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وان ضاق الوقت انفسخت الإجارة ( 3 ) . مسألة 13 - لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه اشكال . مسألة 14 - لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة . مسألة 15 - يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت ( 4 ) اجتهادا أو تقليدا ، ولا يكفي الاتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا ، أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب
هامش
( 1 ) الأظهر التوزيع بالحصص . ( 2 ) الأحوط لزوما الترك مطلقا . ( 3 ) سيأتي الكلام فيه في كتاب الإجارة . ( 4 ) إذا وقعت الإجارة على العمل الصحيح عند الميت ، واما إذا وقعت على العمل الصحيح في الواقع ، أو عنده لزم مراعاة تكليف نفسه ، والظاهر أن اطلاق الإجارة ينصرف إلى الصحيح في الواقع ، وبما ذكرناه يظهر الحال في بقية المسألة .
العروة الوثقى — صفحة 479 | السيد محمد صادق الروحاني