مسألة 5 - إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة ، لا يجب
على الوصي أو الوارث اخراجه من ماله ، ولا المباشرة الا ما فات منه لعذر ( 1 ) من
الصلاة والصوم ، حيث يجب على الولي وان لم يوص بهما ، نعم الأحوط مباشرة
الولد ( 2 ) ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ، وان لم يكن
مما يجب على الولي ، أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من
جهة كثرته ، وأما غير الولد ممن لا يجب عليه اطاعته فلا يجب عليه ، كما لا يجب
على الولد أيضا استيجاره إذا لم يتمكن من المباشرة ، أو كان أوصى بالاستيجار عنه
لا بمباشرته .
مسألة 6 - لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل
أيضا ( 3 ) وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل
أيضا ( 3 ) وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به ، لكن
يخرج من الثلث ، وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل
به والاخراج من الثلث ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل
الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعا فلا يجب ، وان أوصى به ، بل جوازه أيضا
محل اشكال .
مسألة 7 - إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان به ، فان اشترط
المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمته بمال الإجارة ان قبضه
فيخرج من تركته ، وان لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له
تركة ، والا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز
تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا .
مسألة 8 - إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت
هامش
( 1 ) بل مطلقا .
( 2 ) لا دليل على وجوب الإطاعة في هذا الفرض .
( 3 ) الا إذا كان الاحتياط في نظر الوارث غير لزومي .