مرتبة عليها ( 1 ) .
مسألة 30 - إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ
باتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللا فيها وان علم باتيانها .
مسألة 31 - يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز
الاتيان بها بعد دخول الوقت قبل اتيان الفريضة كما مر سابقا .
مسألة 32 - لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيا ، وإن كان عاجزا
عن اتيانها أصلا .
مسألة 33 - يجوز اتيان القضاء جماعة سواء كان الامام قاضيا أيضا أو مؤديا
بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كل
من الخمس بكل منها .
مسألة 34 - الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء ( 2 ) إلى زمان رفع العذر
الا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
مسألة 35 - يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة
كما يستحب تمرينه على أدائها ، سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على
كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته .
مسألة 36 - يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم ( 3 )
أو على غيرهم من الناس ، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج
لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة ، بل والغنا على الظاهر ( 4 ) وكذا عن
أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم ، وأما المتنجسة فلا يجب منعهم
هامش
( 1 ) على الأحوط الأولى .
( 2 ) الأظهر جواز البدار في صورة احتمال عدم ارتفاع العذر إلى آخر العمر غاية الأمر
جوازا ظاهريا .
( 3 ) في اطلاقه منع بل الحكم مختص بما فيه خطر على نفسه أو على غيره .
( 4 ) على الأحوط استحبابا فيه وفيما بعده .