اتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا .
مسألة 25 - إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها اية صلاة
من الخمس اتى بتسع صلوات على الترتيب ، وان علم أن عليه ستة كذلك اتى بعشرة ،
وان علم أن عليه سبعة كذلك اتى بإحدى عشر صلوات وهكذا ، ولا فرق بين ان يبدأ
بأي من الخمس شاء ، الا انه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى
آخر العدد ، والميزان ان يأتي بخمس ، ولا يحسب منها الا واحدة ، فلو كان عليه
أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا اتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن
انه بدأ بأول ما فات .
مسألة 26 - إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم
عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل
منه العلم بالفراغ ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا
لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار
في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .
مسألة 27 - لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى
المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
مسألة 28 - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيجوز الاشتغال بالحاضرة في
سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، خصوصا في فائتة ذلك
اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل
العدول .
مسألة 29 - إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضا
ولم يتمكن من اتيان جميعها ، أو لم يكن بانيا على اتيانها فالأحوط استحبابا ان يأتي
بفائتة اليوم قبل الأدائية ، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الاتيان بالفوائت يعيدها أيضا
العروة الوثقى — صفحة 474
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٧٤