مسألة 15 - الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه الا إذا كانت
الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في
ابتدائها اختيارا .
مسألة 16 - صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات الا في أمور
قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل ، وجملتها انه يستحب لها الزينة
حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والاخفات في الأقوال ، والجمع بين قدميها حال
القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا ، ووضع يديها على فخذيها حال
الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدء بالقعود للسجود ، وان تجلس
معتدلة ، ثم تسجد ، وان تجتمع وتضم أعضائها حال السجود ، وأن تلتصق بالأرض
بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام ، اي تنهض بتأن
وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتها إذا جلست رافعة ركبتيها
ضامة لهما .
مسألة 17 - صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة .
مسألة 18 - قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر واليدين حال الصلاة
ولا بأس بإعادته جملة ، فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال
الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الأنف ، وحال الجلوس إلى حجره
واما اليدان فيرسلهما حال القيام ، ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على
الركبتين مفرجة الأصابع ، وحال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما
منضمة حذاء الأذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه .
36 - فصل في التعقيب
وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الأفعال الحسنة
، مثل التفكر في عظمة الله ونحوه ، ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة اليه وغير
ذلك ، وهو من السنن الأكيدة ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة ، وفي رواية : من عقب
العروة الوثقى — صفحة 445
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٤٥