بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع
المعلومية أيضا يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين
المذكورين ، فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
مسألة 6 - إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان
مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في اتيان الأولى في الأول أو الثانية في
الثاني بنى على الاتيان ( 1 ) وإن كان الاحتياط أولى .
مسألة 7 - يجوز أن يقرء الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها .
فصل في شرائط صلاة الميت
وهي أمور ( 2 ) : الأول - أن يوضع الميت مستلقيا .
الثاني - أنى كون رأيه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره .
الثالث - أن يكون المصلى خلفه محاذيا له ، لا أن يكون في أحد طرفيه الا إذا
طال صف المأمومين .
الرابع - أن يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد .
الخامس - أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في
التابوت ونحوه .
السادس - أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، الا
في المأموم مع اتصال الصفوف .
السابع - أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا .
الثامن - استقبال المصلي القبلة . التاسع - أن يكون قائما .
العاشر - تعيين الميت على وجه يرفع الابهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر
أو ما عينه الامام .
هامش
( 1 ) بناء على المختار من عدم التوقيت في الدعاء ، لا وجه للبناء على الاتيان ، بل يبني
على الأقل في هذا الفرض أيضا .
( 2 ) اعتبار بعضها مبني على الاحتياط .