مسألة 7 - قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر
بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد
الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر والمشهور على اعتبار هذا
الشرط ، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا ، ولذا
قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة ان
الطهر المتوسط أيضا حيض ، والا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، وما ذكروه محل
اشكال ( 1 ) بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة ، وأما بين أيام الحيض
الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد
كما في الفرض المذكور .
مسألة 8 - الحائض اما ذات العادة أو غيرها ، والأولى اما وقتية وعددية ، أو وقتية
فقط ، أو عددية فقط ، والثانية اما مبتدأة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول
ما رأت ، واما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا ، لكن لم تستقر لها عادة ، واما ناسية
وهي التي نسيت عادتها ، ويطلق عليها المتحيرة أيضا ، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق
المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة ، أي المضطربة بالمعنى
الأول .
مسألة 9 - تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين ، فان كانا متماثلين في
الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية ، كأن رأت في أول شهر خمسة أيام
وفي أول الشهر الاخر أيضا خمسة أيام ، وان كانا متماثلين في الوقت دون العدد فهي
ذات العادة الوقتية ، كما إذا رأت في أول شهر خمسة ، وفي أول الشهر الآخر ستة أو
سبعة مثلا ، وان كانا متماثلين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية ، كما إذا رأت
في أول شهر خمسة ، وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى .
مسألة 10 - صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة
هامش
( 1 ) بل هو الأظهر .