بعموم الاذن .
مسألة 20 - الغسل بالميزر الغصبي باطل ( 1 ) .
مسألة 21 - ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه
إذا احتاج اليه على زوجها على الأظهر ، لأنه يعد جزء من نفقتها .
مسألة 22 - إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الاحرام
ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمدا بطلا معا ( 2 ) ولكن لا يبطل
احرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله
وهو في صوم رمضان مشكل ، لحرمة اتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا ، فخروجه من
الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال ( 3 ) ان الارتماس فعل واحد
مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا ، نعم
لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح .
فصل
في مستحبات غسل الجنابة
وهي أمور ( 4 ) : أحدها - الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل . الثاني -
غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين من غير فرق
بين الارتماس والترتيب . الثالث - المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث
مرات ، ويكفي مرة أيضا . الرابع - ان يكون مائه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو
ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . الخامس - امرار اليد على الأعضاء لزيادة
هامش
( 1 ) بل صحيح .
( 2 ) في الصوم الواجب المعين ، وفي غيره بطل الصوم خاصة على القول بمفطرية
الارتماس والا فلا يبطل هو أيضا .
( 3 ) لكنه ضعيف .
( 4 ) لم يثبت استحباب جميعها فالأولى الاتيان بها رجاء .