لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله
صحيح ، واما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيرا فغسله
ليس بصحيح .
مسألة 14 - إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل
أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم
لا يبني على الصحة .
مسألة 15 - إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو
التيمم فإن كان على وجه الداعي ( 1 ) يكون صحيحا وإن كان على وجه التقييد
يكون باطلا ، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته اشكال ( 2 ) .
مسألة 16 - إذا كان من قصده عدم اعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل ، وكذا
إذا كان بناؤه على النسية من غير احراز رضاء الحمامي بذلك ، وان استرضاه بعد
الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسية ولكن كان بانيا على عدم اعطاء الأجرة أو على
اعطاء الفلوس الحرام ففي صحته اشكال .
مسألة 17 - إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع
من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ، ولا يصير شريكا في الماء
ولا صاحب حق فيه .
مسألة 18 - الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ،
بل وكذا لأهله الا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة ( 3 ) .
مسألة 19 - الماء الذي يسلبونه يشكل الوضوء والغسل منه الا مع العلم
هامش
( 1 ) لا وقع لهذا التفصيل - والحق انه بناء على القول بالتخيير عند ضيق الوقت
عن استعمال الماء - بين التيمم والصلاة في الوقت - وبين ان يغتسل ويقضي الصلاة خارج
الوقت كما هو الأقوى - يصح الغسل في الفرضين - وبناء على تعين التيمم لا يصح كذلك .
( 2 ) لا اشكال في بطلان التيمم والصلاة جميعا .
( 3 ) ولو بجريان العادة والسيرة .