إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .
مسألة 10 - يجوز العدول عن الترتيب ( 1 ) إلى الارتماس في الأثناء ، وبالعكس
لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر .
مسألة 11 - إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع
طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناءا على الاشكال
فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب
بحيث رجع ماء الغسل فيه ( 2 ) وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد
صدق المستعمل عليه ( 3 ) إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة ، لكن
الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
مسألة 12 - يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط ( 4 ) في الوضوء من
النية واستدامتها إلى الفراغ ، واطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ،
وعدم الضرر في استعماله واباحته وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ،
وإباحة مكان الغسل ومصب مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والترتيب
في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم ، وفي حال
الاحرام ، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من
الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ، لا فرق فيها بين العمد
والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات ، فان شرطيتها مقصورة حال العمد
والعلم .
مسألة 13 - إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول
هامش
( 1 ) فيه تأمل .
( 2 ) إذا كان بمقدار يصدق عرفا استعمال المستعمل في رفع الحدث ولو بالضميمة
والا فلا يجري عليه حكم المستعمل .
( 3 ) صدقه عليه لا يضر مع ورود النص بالجواز .
( 4 ) عرفت عدم اعتبار بعض المذكورات هناك .