تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء . مسألة 10 - يجوز العدول عن الترتيب ( 1 ) إلى الارتماس في الأثناء ، وبالعكس لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر . مسألة 11 - إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناءا على الاشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ( 2 ) وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه ( 3 ) إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة ، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل . مسألة 12 - يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط ( 4 ) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ ، واطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله واباحته وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ومصب مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم ، وفي حال الاحرام ، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات ، فان شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم . مسألة 13 - إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول
هامش
( 1 ) فيه تأمل . ( 2 ) إذا كان بمقدار يصدق عرفا استعمال المستعمل في رفع الحدث ولو بالضميمة والا فلا يجري عليه حكم المستعمل . ( 3 ) صدقه عليه لا يضر مع ورود النص بالجواز . ( 4 ) عرفت عدم اعتبار بعض المذكورات هناك .