أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غسله على التدريج ، فلو
خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا خرجت رجله أو
دخلت في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء
قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء ، بل لو كان
بعضه خارجا فارتمس كفى ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه
كفى على الأقوى ( 1 ) ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة
ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى
البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره
من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة ، نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع
بخلاف سائر الأغسال ( 2 ) كما سيأتي إن شاء الله .
مسألة 1 - الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي .
مسألة 2 - قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعين
الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب وحال الاحرام ، وكذا إذا كان الماء للغير
ولم يرض بالارتماس فيه .
مسألة 3 - يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو
الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرة بقصد غسل الرأس ، ومرة
بقصد غسل الأيمن ، ومرة بقصد الأيسر كفى ، وكذا لو حرك بدنه تحت الماء ثلاث
مرات ، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن ، وخرج
بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماسي ، والبقية بالترتيب ، بل
يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس ، وبعضه الآخر بامرار اليد .
مسألة 4 - الغسل الارتماسي يتصور على وجهين : أحدهما أن يقصد الغسل
هامش
( 1 ) فيه اشكال .
( 2 ) سيأتي ان الأظهر اجزاء كل غسل عن الوضوء .