تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الحكم في الإسلام — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
معيّن للإمام خاصّة . . . دليلنا إجماع الفرقة على أن تكون أرض الموات للإمام خاصّة وأنّها من جملة الأنفال ، ولم يفصّلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب " ( 1 ) . وقال أيضاً : " الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصّة . . . " ( 2 ) . وفي النهاية : " الغامر : ما لم يزرع ممّا يحتمل الزراعة من الأرض ، سمّى غامراً لأنّ الماء يغمره . . . " ( 3 ) . وقال ابن زهرة : " والأرضون الموات للإمام خاصّة دون غيره وله التصرّف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما وأن يقبّلها بما يراه . . . ودليل ذلك كلّه الإجماع المتكرّر وفيه الحجّة " ( 4 ) . فظاهر الأصحاب كما ترى الإجماع في الحكم في المسألة . ويدلّ على الحكم أخبار كثيرة : منها : صحيحة حفص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عداد الأنفال ، قال : " وكل أرض خربة . . . " ( 5 ) . ومنها : مرسلة حمّاد الطويلة : " وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها . . . وكل أرض ميتة لا ربّ لها " ( 6 ) . ومنها : مرفوعة أحمد بن محمّد في عداد ما للإمام قال : " وبطون الأودية
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 ، 222 . ( 2 ) الخلاف : 2 ، 222 . ( 3 ) النهاية لابن الأثير : 3 ، 383 . ( 4 ) الجوامع الفقهية : 523 . ( 5 ) الوسائل : 6 ، 364 . ( 6 ) الوسائل : 6 ، 365 .