پرش به محتوای اصلی

كتاب النكاح — صفحه 781

پدیدآورندگان:

ص۷۸۱
فعلا في حال وجوب الأب ، ولكن يستفاد منه كون الأمّ ليست بأجنبيّة صرفة بحيث لا حظَّ لها ولا نصيب من الكفالة والحضانة بعد مدّة الفطام أصلا كالأجانب ، ولهذا لا يصحّ إطلاق كلمة « الأحقّ » بالنسبة إلى الأجانب الأباعد . وبالجملة ، يعلم منه أنّه بعد الأب ليس أحد أقرب إلى الولد من الأمّ ، ولهذا جعلها طرفا للإضافة في أحقّيّة الأب .
كتاب النكاح — صفحه 781 | الشيخ محمد علي الأراكي