المزاوجة ، فلا يتعدّى عن هذا الموضوع في تخصيص القواعد والعمومات ، نعم لا فرق بين التزويج الدائم والمنقطع ، وأمّا جمعهما في الوطي بالملك أو أحدهما بالملك والآخر بالعقد ، أو أحدهما بالعقد والآخر بالتحليل ، أو كليهما بالتحليل ، أو أحدهما بالملك والآخر بالتحليل ، فكلّ هذا باق تحت العمومات ولا مخرج لها عنها .
كتاب النكاح — صفحه 156
پدیدآورندگان: الشيخ محمد علي الأراكي
ص۱۵۶