الفصل الأوّل :
في الغرض من هذه المقالة
17 . القياس البرهاني حيث إنّه القياس الموقع لليقين بالنتيجة ، فهو مؤلّف من مقدّمات يقينيّة بالضرورة .
18 . و المقدّمة اليقينيّة من حيث إنّها مقدّمة « 1 » يقينيّة يعرض لها أحكام التصديق اليقيني من حيث إنّ التصديق اليقيني في نفسه ، و ربّما لم يحتج في حصوله إلى تصديق آخر ، أو يحتاج ، و ما يعرض لكلّ واحد من القسمين من الأحكام .
19 . و من حيث إنّ التصديق اليقيني في أيّ مواضع ، و مع أيّ شرائط يكون ، و في أيّها لا يكون .
20 . و من حيث إنّ التصديق اليقيني الواحد مع ذلك كلّه في أيّ حال يكون ، و في أيّها لا يكون .
21 . فهذه أقسام ثلاثة : هي أحكام التصديق اليقيني ، و القياس البرهاني .
هامش
( 1 ) . في « المطبوعة » « إنّها يقينيّة » .