حواشي الجزء الثاني من الكتاب بل عدم التقييد لا يكشف عن عدم دخل القيد
في الغرض فلعله ممكن الدخل غير ممكن التقييد .
لا يقال : الاطلاق هنا ليس بمعنى عدم التقييد بل بمعنى الارسال فهو تعين
في قبال تعين التقييد وليس كالعدم بالإضافة إلى الملكة حتى يستحيل باستحالة
التقييد .
لأنا نقول : ليس الاطلاق مأخوذا في موضوع الحكم بل لتسرية الحكم إلى
تمام أفراد موضوعه فالموضوع نفس طبيعة الغير المتقيدة بشئ ، مع أن من
حيث الاستحالة أيضا كك لأن الارسال حتى من هذه الجهة المستحيلة يوجب
جميع المحاذير المتقدمة .
فان قلت : كما أن إطلاق الهيئة ذاتا في مسألة مشمول كل حكم للعالم
والجاهل دليل على الشمول فليكن إطلاق المادة ذاتا هنا دليلا على عموم المتعلق
فلا حاجه إلى الاطلاق النظري والتوسعة اللحاظي بل يكفي الاطلاق الذاتي وإن
كان منشأه عدم إمكان التقييد النظري ، والتفهيم اللحاظي .
قلت : نفس امتناع توقف الحكم على العلم ، أو الظن به ، أو الشك فيه كامتناع
دخل تعلق إحدى الصفات به في ترتب الغرض الباعث على الحكم دليل على
عدم دخل إحدى الصفات في مرتبة من المراتب ، لا إطلاق الهيئة ذاتا فنفس
البرهان الجاري في جميع المراتب دافع للتردد البدوي الحاصل للغافل بخلاف
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق ) — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٢٣٩