تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
صاحبه الماء الدّية كاملة « ورواه الكافي ( في 8 من 27 من دياته ) مع صدر له وذيل وغفل عنه الوسائل .
( السابع في سلس البول الدية ) ( 1 ) روى الفقيه ( في 2 من باب ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتّى سلس بوله بالدّية كاملة » ورواه التّهذيب في 28 من ديات أعضائه . وروى قرب الحميريّ « عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : إنّ رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله ، فرفع إلى عليّ عليه السّلام فقضى فيه بالدّية في ماله » . وروى الجعفريّات مسندا « عنه عليه السّلام ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهم السّلام - في خبر - في الرّجل يضرب فيسلس بوله الدّية كاملة » - ورواه في خبر آخر بلفظ « فلا يستطيع أن يحبس بوله » . ( وقيل : ان دام إلى الليل ففيه الدية ، وان دام إلى الزوال ففيه الثلثان ، والى ارتفاع النهار ففيه ثلث الدية ) ( 2 ) روى الكافي ( في 22 من 27 من دياته ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، فقال : إن كان البول يمرّ إلى اللَّيل فعليه الدّية لأنّه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدّية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدّية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدّية » . ورواه التّهذيب في 27 من ديات أعضائه مثله ، ولكن رواه الفقيه ( في أوّل باب ما جاء في رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ) بإسناده عنه وإسناده إليه « أبوه ، عن عبد اللَّه بن جعفر الحميريّ ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عنه » هكذا « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا حاضر - عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله ؟ قال : إن كان البول يمرّ إلى اللَّيل فعليه الدّية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدّية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدّية « فبدّل » فقطع بوله « بقوله