مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ « 1 » .
102 / [ 10 ] - وَ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ يَوْمِهِ ، وَ مِنْهُمْ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ ، وَ مِنْهُمْ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ سَنَةٍ ، أ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ عَلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ ؟ وَ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلَى مَنْ دُونَهُ ؟
[ وَ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ سَنَةٍ عَلَى مَنْ دُونَهُ ] عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ ؟ وَ ذَلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَيْهِ ؟
فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هُمَا أَمْرَانِ ، أَفْضَلُهُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ فِيهِ وَ الْأَثَرَةِ عَلَى نَفْسِهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ :
« وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ »
« 2 » ، وَ إِلَّا لَا يُلَامُ عَلَيْهِ ، وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَ يَبْدَأُ بِمَنْ يَعُولُ . « 3 »
103 / [ 11 ] - وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : يَجِيءُ [ أَحَدُكُمْ ] إِلَى أَخِيهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي كِيسِهِ ، فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا يَدْفَعُهُ ؟
فَقُلْتُ : مَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِينَا .
قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَلَا شَيْءَ إِذًا ، قُلْتُ : فَالْهَلَكَةُ إِذًا ؟
هامش
( 1 ) - عنه مستدرك الوسائل : 9 / 42 ح 10152 ، و 54 ح 10180 قطعتان منه .
الكافي : 4 / 50 ح 16 بإسناده عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عَلَيْهِ السَّلَامُ قلت : قوم عندهم فضول و . . . ، و 2 / 175 ح 4 بإسناده عن أبي المغراء ، عن أبي عبد اللّه عَلَيْهِ السَّلَامُ من قوله : يحقّ على المسلمين ، عن الأوّل وسائل الشيعة : 16 / 385 ح 21830 ، و 12 / 215 ح 16119 ، و البحار : 74 / 256 ح 53 كلاهما نحو الثاني .
( 2 ) - الحشر : 59 / 9 .
( 3 ) - / عنه مستدرك الوسائل : 7 / 211 ح 8064 و فيه : عن سماعة ، عن أبي جعفر عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قال : سألناه .
الكافي : 4 / 18 ح 1 بإسناده عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عَلَيْهِ السَّلَامُ عن الرجل ليس عنده إلّا قوت . . . ، عنه وسائل الشيعة : 9 / 431 ح 12411 .