في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا « ورواه التهذيب في 120 ممّا مرّ عن الكافي ، ولذا لم يعمل به الكافي فروى الأخبار المتقدّمة ثمّ قال أخيرا : « وروي أيضا أنّ نفقتها من مال ولدها الذي في بطنها « ثمّ رواه ، وإن كان الفقيه عمل به حيث رواه في 3 من طلاق حامله ، ثمّ قال : « وفي رواية السّكونيّ قال عليّ عليه السّلام : نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع « والذي نفتي به رواية الكناني » . وظاهر التّهذيب أيضا عمله به حيث روى في 124 ممّا مرّ عن الكافي روايته « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله » وحمله أوّلا على أنّ المراد ما إذا كانت حاملا فينفق عليها من مال الولد بقرينة خبر الكنانيّ ذاك ، وروى ما قاله الكافي في 4 من باب الرّجل يطلَّق امرأته - إلخ ، 47 من طلاقه ثمّ قال : « على أنّ محمّد بن مسلم الرّاوي له روى خلافه » ، ثمّ روى خبره ( في 126 ) « عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن المتوفّى عنها زوجها إلها نفقة ؟
قال : لا ، ينفق عليها من مالها » .
قلت : والأولى أن نقول : إنّ « من ماله » الأوّل محرّف « من مالها » وإنّ الخبر أصله واحد ، اختصر في الكافي وحرّف .
مع أنّ الخبر الكنانيّ لو عمل به ليس من حيث كون نفقة الأمّ على الولد كيف ولها سهم بل من حيث الأجرة ويشهد له خبر السّكوني .
( ويستحبّ النفقة على باقي الأقارب )
( 1 ) روى الخصال « عن زكريّا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السّلام : من عال ابنتين أو أختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النّار بإذن الله » .
( ويتأكد في الوارث منهم )
( 2 ) روى الكافي ( في 2 من باب من يلزم نفقته ، 53 من زكاته ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق عليه السّلام : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب النّاس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه » .
ورواه التّهذيب ( في 21 من زيادات قضاه ) « عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 195
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٥