على الأمة ، وللحرّة ليلتان وللأمة ليلة » .
ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن الرّجل يتزوّج المملوكة على الحرّة ، قال : لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسّم للمملوكة - الخبر » . ورواه نوادر الأشعريّ في ما يأتي بلفظ « قسم للحرّة ثلثي ما يقسّم للأمة » .
وروى نوادر أحمد الأشعري كما في الوسائل « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : لا ينكح الرّجل الأمة على الحرّة وإن شاء نكح الحرّة على الأمة ثمّ يقسم للحرّة مثلي ما يقسم للأمة » [ ومثله في المستدرك والبحار عن الحسين بن سعيد ] .
وروى الكافي ( في 4 من أخبار باب الحرّ يتزوّج الأمة ، 34 من نكاحه ) « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليه السّلام : هل للرّجل أن يتزوّج النّصرانيّة على المسلمة والأمة على الحرّة ؟ فقال : لا تتزوّج واحدة منهما على المسلمة وتتزوّج المسلمة على الأمة والنّصرانيّة ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنّصرانيّة الثلث » . ورواه الأشعري في ما مرّ .
وروى في 2 منها « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلَّا بإذن مواليها » .
وروى في آخره « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة ، فللحرّة يومان وللأمة يوم » .
ولم نقف لما ذكره أخيرا خبر كما للأوّلين كما عرفت ، لكنّه مقتضى القاعدة . هذا ، والمفهوم من المفيد عدم القسمة للأمة أصلا فقال ( بعد باب قسمته ) « فصل وهذا الحكم في حرائر النّساء فأمّا الإماء وملك اليمين منهنّ فله أن يقسم عليهنّ كيف شاء وتقيم عند كلّ واحدة منهنّ ما شاء ، وليس
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 129
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٩