ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك » .
( ولا بيع الأمة المستولدة ما دام الولد حيّا إلَّا في ثمانية مواضع : ) *
أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها سواء كان حيّا أم ميتا ، وثانيها إذا جنت على غير مولاها ، وثالثها إذا عجز مولاها عن نفقتها ، ورابعها إذا مات قريبها ولا وارث له سواها ، وخامسها إذا كان علوقها بعد الارتهان ، وسادسها إذا كان علوقها بعد الإفلاس ، وسابعها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وان لم يكن ثمنا لها ، وثامنها بيعها على من تنعتق عليه فإنّه في قوّة العتق )
( 1 ) عدم جواز بيعها في غير ما عدّ مقطوع .
روى الكافي ( في آخر 15 من أبواب عتقه بعد طلاقه ) عن يونس « في أمّ ولد - إلى أن قال - فإن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد فإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقيّة ثمنها » .
وأمّا ما رواه ( في أوّله ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « سألته عن أمّ - الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأمة » .
ورواه الفقيه ( في أوّل باب أمّهات أولاده ، 5 من أبواب عتقه قبل معايشه ) .
ورواه التّهذيب ( في 91 من أخبار باب عتقه ) ، والاستبصار ( في أوّل 7 من أبواب عتقه ) عن الكافي ففيه سقط ، سقط من آخره جملة « إذا لم يكن لها ولد » .
والظَّاهر أنّ السّقط من كتاب ابن محبوب حيث إنّ كلَّا من الكافي والفقيه روياه عن كتابه . يشهد لما ذكرناه من السّقط في الرّواية غير الدّراية ما في الفقيه ( في 3 من حدّ مماليكه 7 من أبواب حدوده ) : روى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٩٢