وأمّا ما رواه ثمّة في خبره 271 عن مصدّق « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شراء الذّهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس به » فضعيف ورواته فطحيّة .
وأمّا ما يدلّ على جواز بيعه بهما فيكون كلّ منهما مقابل الآخر ما رواه صروف الكافي ( 116 من معيشته في خبر 33 ) عن أبي عبد اللَّه مولى عبد ربّه عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصغر جميعا كيف نشتريه ؟ قال : تشتريه بالذّهب والفضّة جميعا » .
( ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس ، واليسير من الفضّة في الرصاص فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس )
( 1 ) روى صروف الكافي ( 116 من معيشته في خبره 16 حسنا ) عن عبد الرّحمن ابن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام « في الأسرب يشترى بالفضّة ؟ قال : إن كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به » .
وعن معاوية أو غيره ( في خبره 29 ) عنه عليه السّلام « سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة ، أيصلح أن يسلم الرّجل فيه الدّراهم المسمّاة ، فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك » يعني لا يعرف إلَّا بالأسرب .
( وقيل : يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية وهي غير صريحة في المطلوب مع مخالفتها للأصل )
( 2 ) عمل بالرّواية الشيخ والحليّ وهي ما رواه الكافي في صروفه ( 116 من معيشته في خبره 21 ) عن أبي الصباح الكنانيّ « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدّل لك درهما طازجا بدرهم غلَّة ، قال : لا بأس » . وعدم صراحتها لأنّ موردها ليس ابدال كلّ درهم بدرهم بل غلَّة فيها غشّ بطازج ليس فيها غشّ فيكون في الغلَّة نقص ، فتكون الصياغة في مقابله ، وعليه فلا مخالفة فيه للأصل الذي هو عدم جواز شرط الزّيادة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 231
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣١