شيئا حلوا وأن لا يدع ينظر المملوك إلى ثمنه )
( 1 ) روى الكافي ( في 14 في باب شراء الرّقيق ، وهو 93 من معيشته حسنا ) عن زرارة « قال : كنت جالسا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال عليه السّلام له : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخّس ، فقال عليه السّلام : لا تشترينّ شينا ولا عيبا ، وإذا اشتريت رأسا فلا ترينّ ثمنه في كفّة الميزان ، فما من رأس رأى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدّق عنه بأربعة دراهم » .
وفي 15 منه عن محمّد بن قيس [ ميسّر - خل ] ، عن أبيه ، عنه عليه السّلام « من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح .
( ويكره وطي المولودة من الزنا بالملك أو بالعقد )
( 2 ) ولا وجه لتقييد الشّارح المولودة بالأمة فإنّ المولودة من الزّنى يكره وطيها أمة كانت أو حرّة .
فروى الكافي ( في 6 من باب بيع اللَّقيط وولد الزّنى ، وهو 102 من معيشته ) عن أبي خديجة ، عن الصّادق عليه السّلام « ولا يطيب ولد الزّنى ، ولا يطيب ثمنه أبدا ، والممزار لا يطيب إلى سبعة آباء فقيل له : وأيّ شيء الممزار ؟
فقال : الرّجل يكسب مالا من غير حلَّه فيتزوّج به أو يتسرّى به فيولد له فذاك الولد هو الممزار » .
وروى ( في أوّل باب نكاح ولد الزّنى ، وهو 29 من نكاحه حسنا ) عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : « سألته عن الخبيثة أتزوّجها ؟ قال : لا » .
ورواه في 4 منه ( في إسناد آخر صحيحا ) ، وزاد وقال : « إن كان له أمة وطأها ولا يتّخذها أمّ ولده » .
وروى ( في 3 صحيحا ) عن عبد اللَّه بن سنان « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« ولد الزّنى ينكح ؟ قال : نعم ولا يطلب ولدها » .
وأخيرا حسنا عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام : « سئل عن الرّجل يكون
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 171
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧١