طلب منه الذي ربّاه النّفقة وكان موسرا ردّ عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة » .
وفي 3 ممّا مرّ عن عبد الرّحمن العرزميّ ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام « المنبوذ حرّ فإذا كبر فإن شاء تولَّى إلى الذي التقطه ، وإلَّا فليردّ عليه النّفقة وليذهب فليوال من شاء » .
وفي 4 منه عن محمّد بن أحمد ، عنه عليه السّلام « سألته عن اللَّقيطة ، قال : لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها » . وعن نسخة : « عن محمّد » أي محمّد بن مسلم .
وإنّما الإقرار في غير اللَّقيط ، روي الكافي ( في 7 من أخبار 93 من أبواب معيشته ) عن إسماعيل بن الفضل ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن شراء مملوكي أهل الذّمّة إذا أقرّوا لهم بذلك ، فقال : إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح » ، ورواه الفقيه ( في 48 من بيوعه ، 12 من معايشه ) . ورواه التّهذيب ( في 13 من 6 تجاراته ) .
وروى الكافي ( في 10 ممّا مرّ ) عن عبد الرّحمن البصريّ ، عنه عليه السّلام « سألته عن رقيق أهل الذّمّة أشتري منهم شيئا ، فقال : اشتر إذا أقرّوا لهم بالرّقّ » . ورواه التّهذيب في 14 ممّا مرّ .
وروى التّهذيب ( في 15 ممّا مرّ ) عن زرارة عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن رقيق أهل الذّمّة أشتري منهم شيئا ، فقال : اشتروا إذا أقرّوا لهم بالرّقّ » .
كما أنّه إذا أنكروا كان في يد نخّاس لم يسمع إنكاره إلَّا ببيّنة .
روى الكافي ( في 13 ممّا مرّ ) عن حمزة بن حمران ، عن الصّادق عليه السّلام :
أدخل السّوق أريد أن أشتري جارية فتقول لي : إنّي حرّة ، فقال : اشترها الا أن تكون لها بيّنة .
( والمسبي حال الغيبة يجوز تملكه ولا خمس فيه رخصة )
( 1 ) روى الكافي ( في 16 من فيئه آخر كتاب حجّته ) عن ضريس الكناسيّ ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 156
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٦