تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
عن الكافي بلفظ « معمر بن عثمان » وهو عجيب ، ولم نقف على معمر بن عثمان في رجال ولا في خبر غير ما مرّ عنهما عن الكافي ، وليس في الكافي ، وروى الكافي أخيرا حسنا « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام - في خبر - : قلت : كسوتهم ؟ قال : ثوب واحد » . وروى التّهذيب ( في 3 من كفّاراته ) « عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر - : وفي كفّارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان » والظاهر أنّ الأصل في قوله : « ثوبان » « أو ثوبان » . وروى العياشيّ ( في 167 من أخبار تفسير مائدته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - : وأمّا كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته ، وإن وافقت به الصيف فكسوته لكلّ مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع - الخبر » . وفي 168 منه « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : قلت : أو كسوتهم ؟ قال : ثوبين لكلّ رجل » . وفي 169 منه « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : قلت : أو كسوتهم ؟ قال : ثوب » . وفي 171 منه « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : أو كسوتهم ثوبين » . وفي رواية أخرى عنه « ثوبين لكلّ رجل » . وفي 173 « عن زرارة ، عنه عليه السّلام - في خبر - : والكسوة ثوبان - الخبر » . وفي 178 منه « عن أبي خالد القمّاط ، عنه عليه السّلام - في خبر - : والكسوة ثوبان - الخبر » . وفي الجواهر « وفي خبر إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : لكلّ إنسان ثوبان » ولم أقف عليه في موضع ، والظاهر وهمه . وكيف كان فمقتضى الجمع بينهما بعد حمل مطلقها كخبر أبي بصير المتقدّم