تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
بل ليس إبطال غسل الإحرام منحصرا بلبس المخيط ففي ( صفة إحرام ) التّهذيب « فان تطيّب بعد الغسل أو أكل طعاما لا يجوز أكله للمحرم فإنّه يجب عليه إعادة الغسل » روى ذلك ، ثمّ روى في 39 منه « عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع ، ولا تطيّب ، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل » . وفي 40 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل » . ( وصلاة سنة الإحرام ، والإحرام عقيب فريضة الظهر أو فريضة ، وتكفي النافلة عند عدم وقت الفريضة ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل صلاة إحرامه ، 80 من حجّه ) « عن الحلبيّ ، ومعاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يضرّك بليل أحرمت أم نهار إلَّا أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس » . وفي 2 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : لا يكون إحرام إلَّا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صلَّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما بعد التسليم - الخبر » . وفي 10 منه « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام قلت : أرأيت لو أنّ رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة كان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم » . وفي 14 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة - الخبر » . وروى التّهذيب ( في 65 من صفة إحرامه ، 7 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : تصلَّي للإحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها » . وفي 66 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 176 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )