تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ثمّ يستأنف » . وفي 23 منه « عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجمعة في السفر ما أقرء فيهما ؟ قال : أقرءهما بقل هو اللَّه » . وقال : هذا دليل على أنّ الخبر الأوّل بالإعادة ولو في السفر للترغيب لا للوجوب . وبالجملة لا خبر في غير ظهر الجمعة ولا قول . * ( ويجوز قتل الحيّة ) * روى الكافي ( في أوّل 48 من أبواب صلاته ، باب المصلَّي يعرض له شيء من الهوامّ ) « عن محمّد بن مسلم : سألت الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون في الصّلاة فيرى الحيّة أو العقرب يقتلهما إن أذياه ؟ قال : نعم » . وفي الفقيه ( في أوّل 25 من صلاته ، باب المصلَّي تعرض له السباع ) « سأل الحسين بن أبي العلاء الصّادق عليه السّلام عن رجل يرى الحيّة أو العقرب وهو يصلَّي ؟ قال : يقتلهما » . وفي 6 منه « وسأله عمّار الساباطيّ عن الرّجل يكون في الصّلاة فيرى حيّة بحياله هل يجوز أن يتناولها ويقتلها ؟ قال : إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط ويقتلها وإلَّا فلا » . * ( وعدّ الرّكعات بالحصى ) * في الفقيه ( في 4 من 22 من صلاته ، باب أحكام السهو ) « وفي رواية عبد اللَّه بن المغيرة أنّه قال : لا بأس أن يعدّ الرّجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به » وقبله خبر « عن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام فيكون المراد بقوله : « إنّه » هو عليه السّلام . وروى التّهذيب في 32 من 16 من صلاته ، باب أحكام السهو ) « عن حبيب الخثعميّ قال : شكوت إلى الصّادق عليه السّلام كثرة السهو في الصّلاة ؟ فقال : أحص صلاتك بالحصى - أو قال : احفظها بالحصى - » . * ( والتبسم ) * روى الكافي ( في أوّل 46 من صلاته ، باب ما يقطع الصّلاة ) « عن سماعة قال : سألته عن الضحك هل يقطع الصّلاة ؟ قال : أمّا التبسّم فلا يقطع الصّلاة ، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصّلاة » .