( الثالث الكفن )
( والواجب منه مئزر وقميص وإزار مع القدرة )
( 1 ) التعبير بالمئزر والقميص والإزار للشّيخ في الخلاف وتبعه ابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ثمّ المتأخّرون ، وفسّروا المئزر بما يستر بين السرّة والركبة ، والقميص بما يصل إلى نصف الساق والإزار بكونه شاملا لجميع البدن ، وأمّا من قبلهم فبعضهم بدّل « المئزر » بالإزار وذكر بدل الإزار اللَّفافة كالصدوق فقال : والكفن المفروض ثلاث قميص وإزار ولفافة سوى العمامة والخرقة فلا يعدّان من الكفن « وبعضهم ذكر المئزر بالمعنى المشهور لكن بدّل الإزار باللَّفافة كالمفيد والدّيلميّ .
والمصباح فسّر الإزار بكونه لجميع البدن ، فقال : الإزار معروف ونقل قول الشاعر :
قد علمت ذات الإزار الحمرا
أنّي من السّاعين يوم النّكرا
وقال : والمئزر - بكسر الميم ، مثله - نظير لحاف وملحف ، وقال :
الإزار يذكَّر ويؤنّث ، يقال : هو الإزار وهي الإزار ، وقال : جمع قلَّة الإزار آزرة ، وكثرته أزر - بضمّتين - مثل حمار وأحمرة وحمر .
ويدلّ على كون المئزر والإزار بمعنى واحد ما رواه التّهذيب ( في أوّل دخول حمّامه ، 5 من زيادات طهارته ) عن حمزة بن أحمد ، عن الكاظم عليه السّلام « سألته - أو سأله غيري - عن الحمّام ، قال : ادخله بمئزر - الخبر » .
وفي 3 منه عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام « عن أمير المؤمنين عليه السّلام نهى أن يدخل الرّجل الماء إلَّا بمئزر .
وفي 4 منه عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام « قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الإزار لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض » .
وفي 23 منه عن أبي بصير « سألته عن القراءة في الحمّام في الحمّام فقال : إذا كان