البضاعة ، الابضاع ، التبضع ، البضع :
* البضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة .
* تقول : أبضعت الشئ واستبضعته ، أي جعلته بضاعة .
* البضع : وبضع في العدد بكسر الباء ، وبعض العرب يفتحها ، وهو ما بين الثلاث
إلى التسع . تقول : بضع سنين ، وبضعة عشر رجلا ، وبضع عشرة امرأة ، فإذا جاوزت
لفظ العشر ذهب البضع لا تقول بضع وعشرون . . .
* والبضع بالضم : النكاح ، عن ابن السكيت .
* قال : يقال ملك فلان بضع فلانة .
الصحاح للجوهري
* والتي في قوله تعالى : اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ( يوسف : 62 ) .
* البضاعة : بكسر الباء قطعة من المال والمراد بها هنا التي شروا بها الطعام
وكانت على ما نقل نعالا وأدما .
مجمع البحرين
* البضاعة : القطعة من المال .
* السلعة وكل ما يتجر فيه ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) . ج بضائع . . . Goods
* السلعة يضعها صاحبها عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ على ذلك أجرا . . . Merchandise
معجم لغة الفقهاء
* البضع : بكسر الباء يقال لما بين الثلاثة إلى التسع وبضم الباء يطلق على عقد
النكاح وعلى الجماع وعلى الفرج ، راجع العرض .
* إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكت المهر عليه بالعقد ، وملك هو البضع في
الوقت الذي ملكت عليه المهر ، لأنه عقد معاوضة ، فملك كل واحد منهما على
صاحبه في الوقت الذي ملك صاحبه عليه . وإن خالعها بعد هذا بعوض وبذلته له ،
ملك العوض الذي عقد الخلع به وزال ملكه عن بضعها في الوقت الذي ملك العوض
عليها ، ولا يقال زال بضعها إليها فملكته لأنها لا تملك بضعها ، فان البضع عبارة عن
الاستمتاع ، لكنا نقول زال ملك البضع عنه وعاد إليها كالذي كان قبل النكاح .
المبسوط ج 4 ص 310
* وعلى الجملة : أن البضع وسائر الاستمتاعات المالية ؟ ؟ لها في حكم الشارع ، ومن
هنا لو حبس أحد زوجة غيره ، وفوت عليه جميع الاستمتاعات لم يضمن بشئ ، وليس
ذلك الا لأجل أن البضع وسائر الاستمتاعات لا تقابل بالمال . نعم قد ثبت مهر
المثل في موارد الوطئ بالشبهة تعبدا ، لاحترام الاعراض وصفوة الكلام : أن مورد
البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده انما هو العقود الصحيحة والفاسدة
التي يكون الضمان فيها مستندا إلى غير العقد وعليه فثبوت الصداق في النكاح
الصحيح ، وعدم ثبوته في الزناء بعيد عن محل الكلام رأسا . وبذلك تظهر الحال في
العقد المنقطع أيضا فان الأجرة فيه أيضا بإزاء نفس الزوجية ، دون البضع .
وتبعض الأجرة مع عدم التمكين في بعض المدة انما هو من جهة النص الخاص .
فقه السيد الخوئي ج 33 ص 112
* البضع : الفرج .
* الجماع .
* البضع في العدد هو من الثلاثة إلى التسعة .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* البضع : بكسر الباء وفتحها ، ما بين الثلاثة والعشرة ومنه ( في بضع سنين ) .
* الجزء من الشيء ومنه : الولد بضعة من أبيه . . . Piece
* البضع : بضم الباء : الجماع .
* بضع المرأة : فرجها ومنه ( تستأمر النساء في أبضاعهن ) ج أبضاع . . . Vulva
معجم لغة الفقهاء
المصطلحات — صفحة 637
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٣٧