الايلاء ، الحلف :
* الايلاء : القسم ، الحلف ( على الامتناع عن الشيء مطلقا ) .
* التفويض .
* الحلف على ترك وطئ الزوجة .
* اصطلاحا : الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة
أشهر أو أقل لا يكون إيلاءا ، والرجل لا يكون موليا .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الايلاء : مصدر آلى بالمد ، الحلف .
* حلف الزوج القادر على الوطئ على ترك وطئ منكوحة . .
Aband onment for his swearing
معجم لغة الفقهاء
* الايلاء : اليمين .
* الحلف على الامتناع من الشيء مطلقا .
* في الشرع : الحلف على ترك وطئ المرأة . ( ابن قدامة ) .
* في الشرع : اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر ، فصاعدا ، بالله تعالى .
أو بما يشق عليه . ( ابن عابدين ) .
* شرعا : حلف الزوج القادر على الوطئ بالله تعالى ، أو صفة من صفاته ، على ترك
وطئ زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر . ( البعلي ) .
* شرعا : حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا ، أو أكثر من أربعة أشهر .
( الأنصاري ) .
* الشرعي : أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر . فإن حلف على أربعة لم
يكن موليا . ( الطوسي ) .
* شرعا : الكلام المانع من وطئ الزوجة ، ولو أمة ، وغير الظهار . ( أطفيش ) .
* في الشرع : الحلف على اعتزال الزوجة ، وترك جماعها ، ولا يلحق السرية ، وقيل :
لا يلحق الزوجة التي هي أمة . ( ابن الماجشون ) .
* في قول ابن عباس : هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا . فإن أطلق فقد أبدا ، وإن
قال : على التأبيد ، فقد أكد .
* في قول ابن سيرين : هو الحلف على ترك جماع الزوجة ، أو كلامها ، أو الانفاق
عليها .
* عند المالكية : يمين زوج مسلم . مكلف ، يتصور جماعه ، بمنع وطئ زوجته . وأن
يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر ، أو أربعة أشهر ،
أو بإطلاق . وهو يمين زوج مسلم ، مكلف ، يتصور وطؤه ، بمنع وطئ الزوجة غير
المرضع ، أكثر من أربعة أشهر للحر ، ومن شهرين للعبد .
* عند الأباضية : هو أن يحلف بطلاقها على شيء ، أو تركه ، فحنث ، وجامعها قبل
الرجعة .
* في قول بعض أهل العلم : هو أن يحلف المرء على ترك كلام الزوجة ، أو
على أن يغيظها ، أو يسوءها . المولي : اسم فاعل .
* عند الحنفية : من لا يمكن له قربان امرأته إلا بشيء يلزمه .
* عند الحنابلة : هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر .
القاموس الفقهي
المصطلحات — صفحة 581
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٨١