أيام ، الاستظهار :
* أيام الاستظهار : الأيام التي ترى المرأة فيها دما بعد العادة فربما كان هذا
الدم حيضا ، لكن لا يحكم بكونه دم حيض بمجرد الاحتمال بل لابد من عدم تعديه الحد
الكثير للحيض ، وهو عشرة أيام ، وإن زاد على العشرة أيام عد دم استحاضة .
( انظر : حيض ، استحاضة ، استظهار ، عادة ) .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* أيام الاستظهار : وهي ما تراه ( الدم ) فيها بعد العادة فإنها يمكن أن يكون الدم
فيها حيضا ، لكن لا يحكم بكونه حيضا بمجرد الامكان بل لابد من استقراره بعدم عبور
العشرة . . . إذ لو تجاوزها لم يستقر الامكان بل يظهر حينئذ عدمه .
شرح اللمعة
المصطلحات — صفحة 566
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٦٦