الأوامر ، النواهي :
* الأوامر الاضطرارية : الاحكام التي وردت في حال الضرورات والاعذار مثل التيمم ،
وضوء الجبيرة ، غسل الجبيرة ، وصلاة العاجز عن القيام أو القعود وصلاة الغريق .
فهذه الاحكام صدرت إما بسبب تعذر الامتثال إلى الأوامر الأولية ، مثل التيمم لمن
لم يجد ماءا ، أو بسبب الحرج في الامتثال إليها ، مثل وضوء صاحب الجبيرة التي
في نزعها حرج ومشقة أو ضرر . ( انظر : أوامر أولية ) .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الأوامر الأولية : الاحكام التي وردت باعتبار الحالات الاعتيادية العامة ولا
تلتفت إلى حالات الاستثناء ( بسبب الضرورة أو الاضطرار ) التي هي موضوع الأوامر
الاضطرارية . فالوضوء بالماء هو القاعدة ( الحكم العام ) والتيمم هو الاستثناء
لتلك القاعدة حسب ضوابط شرعية حددها الشارع ، وكذلك الصلاة في أصل الشرع مع
القيام لكن مع عدم التمكن منه تؤدى والمرء جالس . ( انظر : أوامر اضطرارية ) .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
المصطلحات — صفحة 560
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٦٠