الأجير ، المستأجر :
* الأجير : من يعمل بأجر . ( انظر : أجر )
* الأجير الخاص : من كانت جميع منافعه أو بعضها للمستأجر في مدة معينة فلا يجوز
له العمل فيها لغيره .
* الأجير المشترك : من كانت إجارته واقعة على عمل في ذمته فيكون العمل المستأجر
عليه دينا في الذمة كسائر الديون .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الأجير : من أجر يؤجر ، فعل بمعنى مفعول ، أي المستأجر ، ج أجراء
* الانسان الذي يعمل لحساب الغير مقابل مبلغ معين . . Servant .
* هو من أجر نفسه أو أجره وليه ، وهو على نوعين .
1 ) أجير خاص : وهو الذي يعمل لواحد ولا يعمل لغيره . . . Employee .
2 ) أجير عام : وهو الذي يعمل لكل من قدم له العمل . . . free lancer , Workman .
معجم لغة الفقهاء
* الأجير : من يعمل بأجر . ( ج ) أجراء .
* عند الأباضية : هو الذي في يده مال غيره على أجر معلوم . وهو نفس معنى المكترى
* في المجلة ( م 413 ) : هو الذي آجر نفسه .
* الأجير الخاص عند الحنفية : هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص . ويستحق
الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل .
* عند الحنابلة : هو الذي يعقد العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في
جميعها . وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس .
* عند الزيدية : هو الذي يستأجره الرجل على أن يخدمه فيما يستخدمه فيه مدة
معلومة ، ولا يبين له عملا خاصا .
* في المجلة ( م 422 ) : هو الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط ، كالخادم
الموظف .
* الأجير المشترك عند الحنفية : من يعمل لا لواحد ، كالخياط ، ونحوه ، أو يعمل
لواحد عملا غير موقت ، كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة ، أو يعمل
لواحد عملا مؤقتا بلا تخصيص . و : من يعمل لغيره عملا غير مؤقت ، ولا مخصوص .
و : من يعمل لغير واحد .
* عند الحنابلة : هو الذي يقع العقد معه على عمل معين ، أو على عمل في مدة لا
يستحق جميع نفعه فيها . وسمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لاثنين ، فأكثر في وقت واحد .
فيشتركون في منفعته واستحقاقها .
* عند الزيدية : مثل القول الأخير للحنفية .
* في المجلة ( م 422 ) : هو الذي ليس بمقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر
كالحمال ، والدلال ، والخياط ، والساعاتي ، والصائغ ، وأصحاب عربات الكراء ،
وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني ، فإن كلا من هؤلاء أجير
مشترك لا يختص بشخص واحد ، وله أن يعمل لكل أحد ، لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على
أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت . وكذلك لو
استؤجر حمال ، أو ذو عربة ، أو ذو زورق . إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا
بالمستأجر ، وأن لا يعمل لغيره ، فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل .
القاموس الفقهي
المصطلحات — صفحة 52
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٢