الإجارة ، التأجير ، الكراية :
* الإجارة : تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم . معاملة يستتبعها تمليك عمل أو
منفعة بعوض .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الإجارة : بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجرا وإجارة ، فهو مأجور . وأما اسم
الأجرة نفسها ، فهو إجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحها . جزاء العمل ، ويقال : الاجر
من الله والإجارة من الانسان . . Wage .
* تمليك المنافع بعوض ، ومنه سمي الثواب أجرا لان الله تعالى يعوض العبد على
طاعته ويصبره على مصيبته . . . Rent ويقال : أجرت الأجير وآجرته بالقصر والمد :
أعطيته أجرته . . . Reward وكذا أجره الله ، إذا أثابه .
* والإجارة في الذمة : أن تستأجر لعمل معلوم كخياطة ثوب ونحوه . . . Fair wage .
معجم لغة الفقهاء
* الإجارة : اسم للأجرة . ثم اشتهرت في العقد .
* اصطلاحا : تمليك منفعة رقبة بعوض ( ابن حجر ) .
* عند المالكية : بيع المنافع . وبيع منفعة العاقل . والكراء : بيع منفعة غير
العاقل . وتمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض .
* عند الحنفية : العقد على المنافع بعوض هو مال . وتمليك نفع مقصود من العين .
ومثل القول الأول للمالكية .
* عند الشافعية : تمليك منفعة بعوض بشروط ومثل القول الأول للمالكية .
* عند الحنفية : مثل القول الأول للمالكية .
* عند الظاهرية : معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد .
* عند الجعفرية : تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم .
* عند الزيدية : بيع منافع معلومة
* عند الأباضية : بدل ما بعناء .
* في المجلة ( م 405 ) : في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة
عوض معلوم .
* الإجارة في الذمة عند الحنابلة : هي أن يستأجر الأجير لعمل معلوم ، كخياطة ثوب
ونحوه .
* الإجارة اللازمة في المجلة ( م 406 ) هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب ،
وخيار الشرط ، وخيار الرؤية ، وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر .
* الإجارة المضافة في المجلة ( م 408 ) إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلا : لو
استؤجر دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال
كونها إجارة مضافة .
* الإجارة المنجزة في المجلة ( م 407 ) إيجار معتبر من وقت العقد . العيب في
الإجارة : ( انظر ع ي ب )
القاموس الفقهي
المصطلحات — صفحة 50
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٥٠