الأمانة ، الوديعة ، الوفاء ، الرئاسة :
* الأمانة : الوفاء . ( انظر : أمين ) .
* الحراسة .
* الاشراف .
* الوديعة .
* اصطلاحا : ما وجب حفظه بعقد أو بغير عقد ، وسواء كان العقد عقد استحفاظ
كالوديعة ، أم عقد استئجار كالإجارة .
* والأمانة بغير عقد هي كاللقطة في يد الملتقط .
* الأمانة الشرعية : ما كانت بدون إذن المالك ، أو رضاه ، أو علمه ، أو اختياره ،
كالشاة الداخلة في شياه أخر .
* واللقطة والضالة .
* وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب .
* وما وجد في جوف مبيع لا يعلم به البائع أو المشتري .
* وما قبضه البائع أو المشتري زائدا على حقه نتيجة خطأ في الحساب وغير ذلك .
* فالمال في مثل هذه الحالات أمانة شرعية يجب حفظه وإيصاله في أول أزمنة الامكان
إلى صاحبه ولا يضمن إلا مع التعدي والتفريط .
* الأمانة المالكية : ما كانت بإذن المالك واختياره كما في الوديعة والإجارة
والعارية المضاربة .
* والمال المعزول زكاة ، وغيرها .
* والمال في مثل هذه الحالات أمانة ( مالكية ) عند المستودع والمستأجر والمستعير
والعامل ولا يضمن إلا مع التعدي والتفريط .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الأمانة : مصدر أمن بضم الميم .
* والأمانة تقع على الطاعة .
* والعبادة .
* والوديعة .
* والثقة . . . Faithfulness
* ما وجب حفظه بعقد أو بغير عقد ، وسواء أكان هذا العقد عقد استحفاظ كالوديعة ،
أم عقد استئجار كالإجارة .
* والأمانة بغير العقد كاللقطة في يد الملتقط في مدة التعريف . . Deposited intrust
معجم لغة الفقهاء
* الأمانة : ضد الخيانة . وفي الحديث الشريف : لا إيمان لمن لا أمانة له .
* الدين .
* وفي القرآن الكريم : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون .
الأنفال 27 .
* العبادة .
* الطاعة .
* الثقة .
* الأمان .
* الفرائض .
* وفي الكتاب المجيد ( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن
يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا . الأحزاب - 72 أي :
الفرائض المفروضة ، أو النية التي يعتقدها فيما يظهره باللسان من الايمان ،
ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهر ، لان الله سبحانه وتعالى ائتمنه عليها ، ولم
يظهرها لاحد من خلقه . فمن أضمر من التوحيد مثل ما أظهر ، فقد أدى الأمانة .
* الوديعة عند الحنفية : اسم لما هو غير مضمون . فيشمل جميع الصور التي لا ضمان
فيها ، كالعارية ، والمأجور ، واللقطة في يد آخذها ، وغير ذلك . وهي تغاير
* الوديعة في المجلة ( م 762 ) : هي الشيء الذي يوجد عند الأمين ، سواء كان أمانة
بقصد الاستحفاظ ، كالوديعة ، أو كان أمانة ضمن عقد ، كالمأجور ، والمستعار ، أو
دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ، ولا قصد ، كما لو ألقت الريح في دار
أحد مال جاره ، فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط ،
القاموس الفقهي
المصطلحات — صفحة 499
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٩٩