الأثمان ، الثمن ، العوض :
* الأثمان جمع ثمن . ( انظر : ثمن )
* النقدان وهما الذهب والفضة .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* ثمن الشيء ثمنا : أخذ ثمنه .
* ثمن الشيء ثمانة : غلا ثمنه ، فهو ثمين .
* علا شأنه .
* الثمن : العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع ، عينا كان أو سلعة .
* قيمة كل شيء ، وهو قول الليث والهروي . واستعمله الشافعي . وفي الحديث
الشريف : من أعتق شركا له في عبد ، وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة
عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق . والمراد
بالثمن في هذا النص القيمة .
* عند الحنفية والشافعية والأباضية : ما تراضى عليه المتعاقدان . وهو : ما يثبت
في الذمة دينا عند المقابلة ، وهو النقدان ( الذهب والفضة ) والمثليات إذا
كانت معينة وقوبلت بالأعيان ، أو غير معينة وصحبها حرف الباء ( بعت كذا
بكذا . . )
* في المجلة ( م 152 ) : ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة . ( م 153 )
* الثمن المسمى : هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء
كان مطابقا لقيمته الحقيقية ، أو ناقصا عنها ، أو زائدا عليها .
* عند الحنفية والشافعية والأباضية مغاير للقيمة . وقد استعمله الشافعي وبعض
الحنفية بمعنى القيمة .
القاموس الفقهي
* الثمن : قيمة الشيء وسعره الذي تم التراضي عليه ، فهو أعم من القيمة التي هي
السعر الحقيقي الذي يقومه بها المقومون ، ج أثمان .
* ما يكون بدلا عن البيع ويتعلق بالذمة . . . Price .
معجم لغة الفقهاء
المصطلحات — صفحة 48
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٨