الدانق ، الدوانيق ، الدانه :
* الدانق : الدانق والدانق : سدس الدرهم .
* وربما قالوا للدانق : داناق ، كما قالوا للدرهم : درهام .
* والدانق أيضا : المهزول الساقط .
الصحاح للجوهري
* الدانق : سدس الدرهم وهو حبتا خرنوب وثلثا حبة ( 6 ، 3 ) لان الدرهم الاسلامي بست
عشرة حبة خرنوب .
المصباح
* الدانق : حوالي سدس درهم ، أي 596 غراما . ( انظر : درهم ) .
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
* الدانق : ج دوانق ودوانيق ، ضرب من النقود الفضية وزنه ثماني حبات من الشعير
غرلة ممتلئة مقطوعة الرأس وما استطال منها : 496 ، 0 غ . . . ( weinght ) Danek
معجم لغة الفقهاء
* الدانق : الذي كان مستعملا في زمن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
، هو كصاحب كما في القاموس وكقالب معرب ( دانه ) كما في رسالة الأوزان للسيد
الشبري ، أي حبة .
وفي مختار الصحاح : الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم .
وفي المنجد : الدانق سدس الدرهم ، جمعه دوانق ودوانيق ، والكلمة فارسية .
* والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير كما نقل التصريح به في زكاة مفتاح
الكرامة ص 88 عن المفيد وجمهور من تأخر عنه ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ،
وعن المفاتيح : لا خلاف فيه منا .
وفي رسالة المجلسي في أوزان المقادير : إنهم اتفقوا على أن كل دانق وزنة ثمان
حبات من أوساط الشعير كما صرح به علماء الفريقين . ونقل مثله عن صاحب الحدائق ،
وفي المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب . وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، نعم ورد
تحديده باثنتي عشرة حبة شعير في رواية سليمان بن حفص المروزي الضعيفة بالارسال في
سندها باسناد الشيخ ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : الغسل بصاع
من ماء ، والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله ( خمسة امداد والمد
) وزن مئتين وثمانين درهما ، والدراهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبات ،
والحبة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغائره ولا من كبائره ، ورواها الشيخ
باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل ( الوسائل م 1 ص 65 ) قال
في المدارك : لكنها ضعيفة السند بجهالة الراوي ، إه . وقد عرفت ضعفها من غير
هذه الجهة ، والراوي ثقة على الأقوى ، ولو فرض اعتبار سندها فهي مطروحة باعراض
الأصحاب عنها وشذوذها كما اعترف به في مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما ، بل في
مفتاح الكرامة : إن الأصحاب متفقون على طرحها ، وعن المحقق الأردبيلي : انها ضعيفة
متروكة لا يعرج عليها ، إه . وهو كذلك .
* والدانق ثماني حبات ( قمحات ) وخمسان ، لان الدرهم الشرعي ستة دوانيق بلا خلاف .
وستعرف انه خمسون قمحة وخمسان ، فإذا قسمنا هذا المبلغ على ستة كان السدس ،
وهو الدانق ثماني حبات وخمسين .
الأوزان والمقادير
المصطلحات — صفحة 1073
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٠٧٣