الشّرط إنّما هو الاتّقاء إلى زمان النفر الأوّل لا بعده ، ويظهر من الطَّبرسيّ اعتبار اتّقائه إلى انقضاء النفر الأخير ، وفيه بعد فإنّه بعد حصول النفر منه في الأوّل لو لم يتّق الصيد في ثاني الحال لم يبطل نفره إجماعا .
مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام — صفحه 227
پدیدآورندگان: الجواد الكاظمي
ص۲۲۷