41 - مفتاح [ أحكام الوضوء ]
إنّما يجب الوضوء لما يجب على المحدث دون المتطهّر للإجماع والصحاح المستفيضة ( 1 ) ، فإطلاق الكتاب مقيّد بهما ، أو المراد بالقيام فيه القيام من النوم ، كما في الموثّق ( 1 ) . ومقتضى ذلك جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهور بالوضوء المندوب الرافع للحدث ، وهو كذلك ، وكذا مع الشكّ في الحدث إذا تيقّن الطهارة ، وكلاهما إجماعي . أمّا لو تيقّن الحدث وشكّ فيها فلا ، إجماعا ، كما لو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر ، على المشهور ، تمسّكا بعموم الأوامر إلَّا ما أخرجه الدليل . وقيل : إنّه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث ، فإن جهلها تطهر وإن علمها أخذ بضدّ ما علمه ( 1 ) . وهو ضعيف مقدوح .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 365 الباب 1 من أبواب الوضوء .
( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 7 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 1 / 253 الحديث 657 .
( 1 ) الجامع للشرائع : 37 ، لاحظ ! جامع المقاصد : 1 / 236 .