شرح
والسيّد رحمه اللَّه استند إلى هذه الرواية في حكمه بالمنع ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 53 .، وهو رحمه اللَّه كان يقول بحجّية الخبر الذي يكون علميّا قطعيّا وما كان يجوّز العمل بالظنّي ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 1 / 62 ، 3 / 309 .، وباقي الجوابر قد عرفت .
ومنها : عبارة « الفقه الرضوي » وهي قوله عليه السّلام : « لا تمسّ القرآن إذا كنت [ جنبا أو كنت ] على غير وضوء » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 85 ، مستدرك الوسائل : 1 / 464 الحديث 1171 .، وجوابرها أيضا عرفت هذه الأخبار ، مضافا إلى الإجماع المنقول عن الشيخ ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 99 و 100 المسألة 46 .، ولم يثبت كون لفظ « الكراهة » في كلام القدماء متغيّرا عن المعنى اللغوي ، فلم يثبت مخالفته لما نقل من الإجماع لاحتمال كون المراد الحرمة من قرينة المقام ، كما قال الشهيد ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 265 ..
واستدلّ أيضا بقوله تعالى : * ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ . لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * ( 1 )( 1 ) الواقعة ( 56 ) : 77 - 79 .( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 241 ..
واعترض بأنّ الاستدلال به مبني على إرجاع ضمير « لا يمس » إلى القرآن ، وكون الجملة صفة للقرآن ، أو خبرا ثالثا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 3 ..
وفيه أنّ الشيخ في « التبيان » والطبرسي في « مجمع البيان » قالا : عندنا إنّ الضمير يعود إلى القرآن ، فلا يجوز لغير الطاهر أن يمسّه ( 1 )( 1 ) التبيان : 9 / 510 ، مجمع البيان : 6 / 132 ( الجزء 27 ) ..