شرح
الخطبة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 346 ..
وفي « الفقه الرضوي » صرّح بكونه مرّة ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، وباقي الأخبار ظاهرة فيها ، ولعلّ البناء على المرّتين والثلاث من العلَّة المنصوصة والتفأَّل .
وفيه أنّهما إن اقتضيا حسن التكرار ، فلا خصوصيّة له بالمرّتين أو الثلاث .
وهل يستحبّ للمأمومين هذا التحويل ؟ قيل : نعم ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 135 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 216 المسألة 521 ، ذكرى الشيعة : 4 / 257 .، وقيل : لا ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 688 المسألة 463 .، وهو الظاهر من الأخبار .
نعم في موثّقة ابن بكير ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سمعه يقول في الاستسقاء :
« يصلَّي ركعتين ويقلَّب رداءه الذي على يمينه فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه ويدعو اللَّه فيستسقي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 148 الحديث 321 ، وسائل الشيعة : 8 / 9 الحديث 9998 ..
لكن لا يبعد أن يكون الظاهر منها الإمام على وفق سائر الأخبار .
ثمّ لا يخفى أنّ المستفاد من أخبار التحويل أنّ المطلوب هو أن يجعل ما على اليمين على اليسار ، وما على اليسار على اليمين ، كما هو أفتى بها الفقهاء أيضا .
قال في « الذكرى » : ولا يشترط تحويل الظاهر باطنا وبالعكس ، والأعلى أسفل وبالعكس ، ولو فعل ذلك فلا بأس ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 257 ..
والشهيد الثاني أفتى بحسنهما أيضا في « شرح اللمعة » و « الروض » ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 1 / 319 ، روض الجنان : 325 .، ولا