8 - مفتاح [ وجوب صلاة الجمعة عند حضورها ]
الذين وضع اللَّه عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها ، كما ورد النص في بعضهم معلَّلا ( 1 ) . والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك فيما سوى المرأة ، ولا في احتسابهم من العدد فيما سوى المسافر والعبد ، بل ولا في عدم احتسابهما ، وذلك لأنّ الساقط عنهم إنّما هو السعي ، ولذا ( 1 ) من كان على رأس فرسخين تجب عليه مع الحضور قطعا . روى الصدوق في أماليه عن الباقر عليه السّلام قال : « أيّما مسافر صلَّى الجمعة رغبة فيها وحبّا لها أعطاه اللَّه عزّ وجلّ أجر مائة جمعة للمقيم » ( 1 ) ( 1 ) . ويستفاد من بعض الروايات إجزاء الجمعة عن المرأة أيضا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 337 الباب 18 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها .
( 1 ) في النسخة المطبوعة : وكذا .
( 1 ) أمالي الصدوق : 19 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 7 / 339 الحديث 9521 .
( 1 ) وبإسناده عن الباقر عليه السّلام قال : « ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا حرّم اللَّه جسده على النار » ( أمالي الصدوق : 300 الحديث 14 ، وسائل الشيعة : 7 / 297 الحديث 9388 ) « منه رحمه اللَّه »
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 337 الحديث 9518 .